|
القانون الخامس
قانون رقم 84 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16)
لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء
·
بعد الإطلاع علي الدستور
·
وعلي القانون رقم 16 لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء والقانون المعدلة له .
·
وعلي القانون رقم 17 لسنة 1960
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
والقوانين المعدلة له .
·
وعلي المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة
1980 بإصدار قانون التجارة.
·
وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي
نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
·
مـــادة أولي :
يستبدل بنص
الفقرتين الأولي والثانية من المادة (237) من
القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نص
الفقرات التالية :
يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة
ديناراً أو بأحدي هاتين العقوبتين من أقدم بسوء
نية علي ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
·
إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء
قائم وقابل للتصرف.
·
إذا استرد بعد إصدار الشيك كل
المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
·
إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف
الشيك.
·
إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع
عليه بصوره تمنع صرفه.
·
إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكاً
مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي
بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف ومع عدم
الإخلال بإحكام المادة (532) من قانون التجارة
المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا
من التاريخ المبين به.
وتطبيق علي العائد
في أحدي الجرائم المبينة بالفقرة الأولي من هذه
المادة العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من هذا
القانون.
·
مادة ثانية :
تضاف ثلاث مواد
جديدة بأرقام 237 مكرراً ، 237 مكرراً (ا) ، 237
مكرراً (ب) إلي القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار
إليه نصها كالتالي :
مادة (237 مكررا)
لا يسأل جزائيا من
ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة
السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان
الفاعل قد ارتكب الفعل في حسابات الأشخاص
الاعتبارية إذا كان الفاعل قد اركب الفعل تنفيذاً
لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري علي الرغم
من تنبيهه إياه إلي أن الفعل يندرج ضمن تلك
الأفعال وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية
علي مصدر الأمر مادة (237 مكرراً "أ" )
لاتقام الدعوى
الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة
(237) من هذا القانون ، إذا لم يتقدم المجني عليه
بشكواه إلي النيابة العامة خلال أربعة أشهر من
التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصدارة إذا كان
مسحوبا في الكويت وخلال مئة أشهر إذا كان مسحوبا
خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها .
مادة (237)مكرراً "ب"
تختص النيابة
العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في
جميع الجرائم المنصوص عليها ففي المادة (237) من
هذا القانون
·
مادة ثالثة :
لا يسري الميعاد
المنصوص عليه في المادة (237مكررا" "أ" بالنسبة
إلي الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا
من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المادة (533) من قانون التجارة.
·
مادة رابعة :
تستمر محاكم
الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها في تاريخ
العمل بهذا القانون عن الجرائم المنصوص عليها في
المادة (237) من قانون الجزاء.
·
مادة خامسة:
علي رئيس مجلس
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة
الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
الصباح
صدر بقصر بيان في
: 13 شوال 1424
الموافق: 7 ديسمبر
2003 م
الكويت اليوم
العدد 645 السنة الخمسون ـ ب
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (84) لسنة 2003 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16)
لسنة 1960 م
بإصدار قانون الجزاء
تحتل الأوراق
التجارية أهمية خاصة في الحياة الاقتصادية وفي
دوران عجلة النشاط التجاري ، فهي تقوم مقام النقود
في وفاء الديون، بسبب سهولة تداولها بطريق التظهير
أو المناولة ، وهي كأصل عام واجبه الدفع في وقت
معين وفي مكان معين ، سواء كانت كمبيالة أو سند
إذنيا أو شيكا وتؤدي هذه الأوراق خدمات جليلة
للتجارة وللمتعاملين بها والبنوك باستبقاء
المتعاملين بهذه الأوراق أموالهم في البنوك بما
يحقق لهؤلاء المتعاملين الحفاظ عليها وسهولة
التعامل بها إلا أن العمل جري علي عدم اقتصار
الأوراق التجارية علي كونها أداة وفاء فحسب ،
وإنما اعتبارها أداة ائتمان كثيرا ما يعمد إليها
التجار لعقد قروض قصيرة الأجل ومستحقه الوفاء بعد
مدة ، بأن بيع التاجر بضاعة يستحق قيمتها بعد مدة
معينة ويحصل وفاء لهذا الثمن علي شيك أو كمبيالة
أو سند أذني يقوم بتظهيره لغير مقابل بضاعة يكون
قد اشتراها منه، وقد يأخذ الأوراق التجارية
ويخصمها في مصرف، ويحصل علي قيمتها نقدا بعد خصم
معين مقابل عمولة المصرف ، ليعيد المصرف خصمها أو
يستبقيها حتى انتهاء أجلها وقد اختص المشرع الشيك
من بين الأوراق التجارية بحكمين أساسين
أولهمـا
: ما نص عليه قانون التجارة في
المادة (532) من أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد
الإطلاع عليه ، وإذا قدم قبل اليوم المبين فيه وجب
وفاؤه في يوم تقديمه.
ثانيهـا :
الحماية الجزائية التي يضعها قانون الجزاء علي
الشيك فاعتبر إصدار شيك بدون رصيد قائم وبعض
الأفعال المشابهة أو المرتبطة به أفعالا مؤلمة
جزائيا إذا كان ارتكابها قد تم بسوء نية.
وبالنظر إلي ما
ترتب علي تطبيق الحماية الجزائية للشيك من مطالب
في المعاملات الجارية ، الأمر الذي فرض البحث عن
معالجة تشريعية تقوم علي أساس أمرين : ـ
أولهمــا : ـ
الاحتفاظ للشيك بماله من خصائص وأولها استحقاقه
وقابليته للصرف بمجرد الإطلاع عليه.
ثانيهمـا : ـ
إلا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ
المبين فيه باعتبار أنه من هذا الوقت وحدة تثبت
سوء نية من أصدر الشيك ، أما تقديم الشيك قبل ذلك
واستحقاقه دون انتظار الميعاد المبين فيه فقد يكشف
سوء نية المستفيد أو رغبته في ابتزاز مصدر الشيك
لحمله علي سداده قبل الموعد المبين فيه والذي كان
موضع رضاء وتراضي الطرفين الساحب والمستفيد وبذلك
تستقل المسئولية الجزائية عن المسئولية المدنية ،
كما يستقلان دائما ، فليس كل خطأ مدني مؤثما
جزائيا ، ويعتبر الشيك أداة وفاء في كثير من الدول
دون أن يصاحب ذلك تجريم لفعل إصدار الشيك شيك
بدون رصيد.
ومن ثم كان مقتضي
استقلا المسئوليتين ألا ترتبط قاعدة الوفاء بالشيك
بمجرد الإطلاع عليه الواردة في قانون التجارة
بالمسئولية الجزائية التي مناطها نشاط أجرامي
يعاقب عليه مرتكب الفعل إذا ثبت سوء نيته .
كما أنه يمكن
للبنك صرف قيمة الشيك دون وجود رصيد قائم للساحب ،
والرجوع عليه بقيمة الشيك مع عمولة البنك وإذا كان
لمعاملات البنك مع الساحب ما ينبئ عن ملاءة الأخير
مثلما تفعل البنوك بالنسبة إلي الكمبيالات
والسندات الأذنية التي تقوم بصرفها لعملائها قبل
موعد استحقاقها في عمليات الخصم المعروفة في
البنوك
كما يمكن للبنك أ،
يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك في كل وقت إن لم يكن
له رصيد قائم.
لذلك فقد أعد
الاقتراح بقانون المرافق ويقضي في المادة الأولي
بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولي والثانية من
المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960
المشار إليه نص الفقرات التالية :
يعاقب بالحبس مدة
لاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية
علي ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ-
إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء
قائم وقابل للصرف.
ب-
إذا استرد بعد إصدار الشيك كل
المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ت-
إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع
عليه بصورة تمنع صرفه.
ث-
إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا
مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي
بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف .
ومع عدم الإخلال
بأحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار إليه
لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ
المبين به .
وتطبق علي العائد
في أحدي الجرائم المبينة بالفقرة الأولي من هذه
المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من
هذا القانون وتقضي المادة الثانية بأن تضاف ثلاث
مواد جديدة (237) مكررا ، 237 مكررا أ ، 237 مكررا
ب ) إلي القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه .
تنص أولهما :
علي إلا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص
عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص
الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا
لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري علي الرغم
من تنبيهه دائما أن الفعل يندرج في هذا الأفعال
وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية علي مصدر
الأمر.
تنص ثانيها :
علي أن ألا تنفذ الدعوى الجزائية عن الجرائم
المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون إلا
بناء علي شكوى من المجني عليه خلال أربعة أشهر من
التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان
مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا
خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.
وتقضي المادة
الثالثة بألا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة
(237) مكررا أ ) بالنسبة إلي الشيكات المحررة قبل
العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع
عدم الإخلال بأحكام المادة (533) من قانون
التجارة.
وتنص المادة
الرابعة علي أن تستمر محاكم الجنايات في نقل
القضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا
القانون عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237)
من قانون الجزاء.
وتوجب المادة
الخامسة التنفيذية علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء
كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
|