English
     
     
     
 
 

القانون الثالث
مخلد العازمي ـ محمد البصيري ـ محمد الخليفة ـ مبارك الهيفي ـ خالد العدوه
" تقرير 3 "

 

الفصل التشريعي التاسع
دور الانعقاد العادي الرابع




الأمانة العامة
قطاع شئون اللجان
إدارة اللجان
لجنة الشئون التشريعية والقانونية

التاريخ : 23 صفر 1423 هـ
الموافق : 6 مايو 2002م

 


واهتمت هذه الدراسة ببحث حالات الأفراد المحبوسين ، كما اهتمت أيضاً بدراسة حالات أسرهم بعد حبس عائلها .
 

 

السيد العضو المحترم/

              تحية طيبة وبعد ،،،

 

   يسرني دعوتكم لعقد اجتماع اللجنة (الثلاثون ) يوم السبت 28 صفر 1423 هـ الموافق 11 مايو 2002 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً وذلك لنظر :

1.  الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولي من( المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء)  والبند (2) من المادة (532) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المقدم من السيد العضو / مبارك فهد الدويلة.

2.  الاقتراح بقانون بإلغاء المادتين (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، ( والمادة (554) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المقدم من السادة الأعضاء / مخلد راشد العازمي ،  محسن البصيري ، محمد خليفة الخليفة، مبارك براك الهيفي ، خالد سالم العدوه . (المحال بصفة الاستعجال )

 

   وذلك لحضور السادة : (نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ومحافظ البنك المركزي ،ورئيس غرفة تجارة وصناعية الكويت أو من ينوب عن كل منهم ).

 

                                 مع خالص التحية

                                                  رئيس اللجنة

 

 

اقتراح بقانون

بإلغاء المادتين 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960م

بإصدار قانون الجزاء والمادة 554 من قانون

التجارة رقم 68 لسنة 1980 م

 

·       بعد الإطلاع علي الدستور.

·       وعلي قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة، وعلي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

·       وعلي المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

·       وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

( مادة أولي )

تلغي المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960م والمادة 554

من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م المشار اليهما.

 

( مادة ثانية )

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

                                                            أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

السيد  / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة . وبعد ،،،

 

  برجاء تقديم الاقتراح بقانون المرفق بإلغاء المادتين 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، المادة 554 المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م  بإصدار قانون التجارة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،

مقدموا الاقتراح

مخلد راشد العازمي                        د. محمد محسن البصيري

محمد خليفة الخليفة                             مبارك براك الهيفي

خالد سالم العدوه

مذكرة إيضاحية

للاقتراح بقانون بإلغاء مادة في

القانون رقم 16 لسنة 1960

وفي المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980

 

كانت المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 م تنص علي أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك ، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.

وإزاء ذيوع استعمال الشيك في المعاملات التجارية والعادية ، ورغبة من المشرع في احاطة استعمال  الشيك بضمانات تكفل المحافظة علي ثقة الناس في التعامل به ـ فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1978 بتعديل المادة 237 من قانون الجزاء ، وبموجب ذلك التعديل أدخل المشرع أفعالا جديدة في نطاق التجريم لم يكن منصوصا عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ،  كما أن المشرع قرر تشديد العقاب فأصبحت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب جناية، كما عالج المشرع بموجب المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1978م حالة العود إلي ارتكاب الجريمة ، كما أن المشرع قرر في المرسوم ذاته حرمان المحكمة من سلطة أعمال المادة 81 من قانون الجزاء بالامتناع عن النطق بالعقاب والمادة 82 من ذات القانون بالقضاء بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا ثبت أن الجاني قد أوفي قيمة الشيك .

إلا أن المشرع عاد وعدل المادة 237 من قانون الجزاء وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 م وقد هدف ذلك التعديل إلي حث الجاني علي الوفاء بقيمة الشيك بحيث أجاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة متي قام بالوفاء فعلا بقيمة الشيك قبل صدور الحكم ، أما إذا تم ذلك الوفاء بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء علي طلب المحكوم عليه أو من ينيبه

ورغم التدخل التشريعي المتكرر والهادف إلي احاطة التعامل بالشيك بضمانات تكفل المحافظة علي ثقة الناس، إلا أن المؤشرات الإحصائية تبين أن عدد مرتكبي جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو إلي ازدياد ، ولم يتحقق قصد المشرع حين شدد العقاب بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1978م، فضلا عن ذلك فقد كشف الواقع العملي أن الشيك أصبح يستخدم في غير أغراضه بأن تحول إلي أداة ائتمان لا أداة وفاء ، ومن ثم هجر الكافة التعامل بأدوات الدفع الحديثة والتي تستخدم التقنية المتعارف عليها عالميا بين البنوك ، وباتت إساءة استخدام الشيك ظاهرة اجتماعية أكثر من كونها معاملة تجارية الأمر الذي نتج عنه آثار اجتماعية سلبية طالت العديد من الأسر وقد أصبحت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في طليعة الجرائم التي يرتكبها المواطنون وهو ما يعني أن منهج تشديد العقاب لم يحقق ثماره وحيث أن غاية التشريع هي الحفاظ علي سلامة المجتمع دون إخلال بحقوق الأفراد،  وكانت الأحكام الواردة بقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م المعدل والخاصة بجرائم  النصب وكذلك الأحكام المنظمة للشيك والواردة في قانون التجارة تكفل حقوق أطراف الشيك من مستفيد  وساحب باعتبار الشيك ورقة تجارية ، وإزاء تزايد جرائم الشيك بلا رصيد واستعماله بغير أغراضه وفقا للقانون وعدم جدوى تشديد العقوبة في هذه الحالات ، ونظرا للآثار الاجتماعية المدمرة لهذه الجرائم ، فقد أعد مشرع القانون المرافق والذي يهدف إلي إلغاء المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960والمعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1978م ، وكذلك إلغاء المادة 554 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة لارتباطها ، وعلي ذلك لا يعتبر فعل إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب جريمة وكذلك الأمر بالنسبة للأفعال الأخرى التي وردت المادة 237 من قانون الجزاء وتعديلاتها وبالبناء علي ذلك يضحي واجبا إلغاء المادة 554 من قانون التجارة والتي تنظم أحكام الادعاء المدني في جرائم الشيك .

وعلي من يتضرر اللجوء إلي القضاء بالإجراءات المقررة للمطالبة بحقوقه في حالة عدم وفاء الساحب بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه.



 

[ Home ]  [ Contacts ]  [ News ]
Powered by - FIT