|
مبارك فهد الدويلة . " تقرير 24 "
دولة الكويت
مجلس الأمة
الرقـم : 283 /ت ن 9
التاريخ : 19 مارس 2001
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،،
فإني أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولي من المادة 237 من
القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء ، والبند 2 من المادة 532 من
المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، مشفوعا بمذكرته
الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحيــة،،
مقـدم الاقتراح
مبارك فهد الدويلة
دولة الكويت
مجلس الأمة
الاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولي من المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960م
بإصدار قانون الجزاء والبند 2 من المادة 532 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980
م بإصدار قانون التجارة .
· بعد الإطلاع علي الدستور،
· وعلي القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
· وعلي المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة
له
وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولي )
يستبدل بالفقرة الأولي من المادة 237 من
القانون رقم 16 لسنة 1960م المشار إليه ، النص التالي :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بأحدي هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية علي ارتكاب إحدى الأفعال الآتية :
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه .
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعد صرف الشيك .
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
ه- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له
مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
( مادة ثانية )
يستبدل بالبند 2 من المادة 532 من المرسوم
بالقانون رقم 68 لسنة 1980م المشار إليه النص التالي :
" ولا يكون الشيك قابلا للوفاء بقيمته إلا اعتباراً من اليوم المبين فيه كتاريخ
لإصداره "
( مادة ثالثة )
علي رئيس مجلس الوزارء والوزراء ـ كل فيما
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
دولة الكويت
مجلس الأمة
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولي من المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960 م
بإصدار قانون الجزاء ، والبند 2 من المادة 532 من المرسوم
بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة
تشكل قضايا إصدار شيكات بدون رصيد مشكلة
تؤرق الشعب الكويتي وتعاني منها الكثير من الأسر، بعد أن بلغ عدد نزلاء السجون
تنفيذا لأحكام قضائية صدرت في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد ، 380 نزيلا ( 280 منهم
كويتيون و 100 من جنسيات أخري ) . وبافتراض أن عدد أفراد الأسرة لكل نزيل ثلاثة
أشخاص ( زوجة وولدان ) فإن هذا الرقم يعني إن 1140 شخصا خارج السجون يعانون من هذه
القضايا إلي جانب المحكوم عليهم . وقد أدي ذلك إلي آثار اجتماعية خطيرة، منها ظهور
مشكلة الطلاق بشكل واضح في قاعات محاكم الأحوال الشخصية التي تعج بالزوجات
الطالبات للطلاق بسبب سجن الزوج ، وانحراف الأحداث الذين فقدوا رعاية الأب وأصبحوا
كذلك من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية عن جرائم مختلفة ، وانتشار ظاهرة تعاطي
المخدرات بين أبناء النزلاء الموجودين بالسجن ، والتأخر الدراسي والمشاكل الدراسية
المتكررة والرسوب بسبب فقدان الرعاية الأسرية الكاملة .
ولعل من أهم أسباب قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقديم الشيك إلي البنك قبل أن
يحل التاريخ الثابت فيه ذلك أنه وفقا للمادة 532 (البند 2) من قانون التجارة ( إذا
قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره ، وجب وفاؤه في يوم تقديمه
) . فكثيرا ما يتم الاتفاق بين المتهم (الساحب) والمجني عليه (المستفيد ) علي أن
يكون إصدار الشيك كضـمان للحقوق مع علـم المجني عليه ( المستفيد ) بأن الشيك بدون
رصيد، ويقبل الحصول عليه مؤملا وجود هذا الرصيد في التاريخ الوارد بالشيك ، ثم
يسارع إلي تقديمه إلي البنك ( المسحوب عليه ) بطلب الوفاء بقيمته . وعندئذ تقع
الجريمة بحق الساحب ، حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 237 من قانون الجزاء علي
معاقبة كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه . وكانت هذه
الجريمة حتى عام 1978 جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي
لا تجاوزه ثلاثـة آلاف روبية (225 ديناراً) أو إحدى هاتين العقوبتين .ثم صارت
بالقانون رقم 15 لسنة 1978 (الذي عدل أحكام المادة 237 سالفة الذكر) جناية عقوبتها
الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدي
هاتين العقوبتين .
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 532 من قانون التجارة بحيث لا يكون
الشيك قابلا للصرف إلا اعتباراً من اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، والمادة 237
من قانون الجزاء بحيث تعود جريمة إصدار شيك بدون رصيد جنحة كما كانت عليه حتى عام
1978م .
وسوف يساعد هذا الاقتراح علي مواجهة هذه المشكلة ذات الأبعاد الاجتماعية ، والتي
تحمل الدولة من الناحية الأخرى أعباء مالية تتمثل في تكلفة السجين ذاته ، بالإضافة
إلي المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعائلة السجين
، والتي تبلغ في المتوسط خمسمائة دينار شهريا لكل أسرة .
|