|
مقارنــــــة عن:
1. مشروع القانون بإلغاء المادة (237) من قانون الجزاء والذي رد طبقا للمادة (66)
من الدستور.
2. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (237) والمقدم من السيدين العضوين / مخلد راشد
العازمي ، عبدالله متعب العراده .
3. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (237) المقدم من السيد العضو / مبارك فهد
الدويله .
¨ النص الأصلي :
مـــادة (237) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية علي ارتكاب احد الأفعال الآتية :
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف .
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ت- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
ث- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ج- إذا ظهر لغيره شيكا أكو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له
مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه
في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة التي لا تزيد
علي سبعمائة دينار.
مادة (86) من قانون الجزاء :
إذا سبق الحكم علي المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة
أو تزوير أو شرع في احدي هذه الجرائم ، وثبت ارتكابه خلال
خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداها
جاز للمحكمة أن تقضي عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط عدم مجاوزة
هذا الحد بأكثر من نصفه.
مادة (37) من قانون الجزاء :
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه ، استعمالا لسطلة
يقررها له القانون، أو تنفيذاً لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود
السلطة أو الأمر .
مادة (38) من قانون الجزاء :
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقررها له، أو
تنفيذا لأمر بيعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته. ويجب علي الموظف أن يثبت أن
اعتقاده بنى علي أسباب معقولة ، وأنه قد قام بالتثبيت والتحري اللازمين للتحقق من
مشروعية فعله.
مادة (37/2) من المرسوم بالقانون رقم (15)
لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية :
ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر
كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون
المسئولية علي مصدر الأمر.
مادة (554 ) من قانون التجارة :
1. إذا أقيمت علي الساحب دعوى جنائية بأحدي جرائم الشيك ، جاز لحامل الشيك الذي
أدعي لاحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضى له بمبلغ يعادل المقدار غير
المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم
الشيك للوفاء ، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء .
2. وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة في
احدي جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم، ومواطنهم ومقدار العقوبات
المحكوم بها عليهم
¨ النص بمشروع القانون الذي تم رده
( مـــادة أولى )
تلغي المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 والمادة (554) من المرسوم
بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليهما .
( مـــادة ثانية )
علي رئيس مجلس الوزارء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
¨ النص كما ورد بالاقتراح الأول
( مـــادة أولي )
يستبدل بنص المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا
تجاوز ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية علي ارتكاب أحد
الأفعال الآتية :
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه في التاريخ المحدد
للسحب.
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كلي المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته في
تاريخ السحب .
ت- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
ث- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ج- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له
مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف ".
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه
في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات
وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
الفقرتين الثالثة والرابعة من القانون الحالي دون تعديل.
مادة( 37) من قانون الجزاء : لامــقابل لهــا .
(مـــادة ثانية )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
¨ النص كما ورد بالاقتراح الثاني
( مـــــــادة أولي )
يستبدل بنص المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بأحدي هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية علي ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ت- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
ث- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ج- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له
مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب أي من هذه
الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
( مــــــــادة ثانية )
يستبدل بالبند (2) من المادة (532) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار
إلي النص التالي :
" ولا يكون الشيك قابلا بالوفاء بقيمته إلا اعتباراً من اليوم المبين فيه كتاريخ
لإصداره ".
( مـــــــادة ثانية )
كما وردت بالاقتراح الأول
¨ التعديل المقترح من اللجنة
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار
قانون الجزاء
¨ بعد الإطلاع علي الدستور.
¨ وعلي القانون رقم (16) لسنة 1960 م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
¨ وعلي القانون رقم (17) لسنة 1960 م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
والقوانين المعدلة له،
¨ وعلي المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة ، وافق مجلس
الأمة علي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
( مــــــادة أولي )
يستبدل بنص الفقرتين الأولي والثانية من المداة (237) المشار إليه نص الفقرات
التالية :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو
بأحدي هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية علي ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ت- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
ث- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ج- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له
مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ
الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به.
وتطبق علي العائد في احد الجرائم المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة ، العقوبة
المقررة بأحكام المداة (86) من قانون الجزاء .
( مـــــــادة ثانية )
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (237)مكررا ، 237 مكررا أ ، 237 مكررا ب) إلي القانون
رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصوصها كالآتي :
مـــــادة (237 مكرراً)
لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات
الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل
الشخص الاعتباري علي الرغم من تنبيهه إياه إلي أن الفعل يندرج في هذه الأفعال، وفي
هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية علي مصدر الأمر.
مـــــادة (237 مكررا أ )
" لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا
القانون ، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلي النيابة العامة خلال أربعة أشهر من
التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصدارة إذا كان مسحوباً خارج الكويت ومستحق
الوفاء فيها ".
مــــادة (237مكرراً ب )
" تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم
المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون ".
( مـــــــادة ثالثة )
" تخفض عقوبة الحبس المحكوم بها نهائيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، عن الجرائم
المنصوص عليها في المادة (237) من قانون الجزاء إلي ربع المدة .
ويفرج فوراً عن المسجونين المحكوم عليهم بهذه العقوبة متي أمضوا نصف المدة المشار
إليها ، ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر ".
( مــــــادة رابــعة )
لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة (237 مكررا أ ) بالنسبة إلي الشيكات
المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الاخلا ل
بأحكام المادة (533) من قانون التجارة .
( مــــــادة خــامسة )
" تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها
في المادة (237) من قانون الجزاء في تاريخ العمل بهذا القانون ".
( مـــــادة ســادسـة )
كما وردت بالاقتراح الأول
النص المقترح المقدم من اللجنة في ضوء المناقشات التي تمت
مع ممثلي الحكومة
نص الاقتراح الأول
نص الاقتراح الثاني
( مـــادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
( مــــادة خامسة )
كما وردت بالاقتراح الأول.
إيضـــــــــاحات:
¨ رأت اللجنة الأخذ بمبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة في تأثيم جرائم
الشيك المبينة في المادة (237) وذلك بالنزول بوصف وعقوبة تلك الجريمة من جناية إلي
جنحة .
¨ كما رأت اللجنة ألا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به وألا
ترتبط قاعدة الوفاء بالشيك بمجرد الإطلاع عليه الواردة في قانون التجارة
بالمسئولية الجزائية .
¨ رأت اللجنة أن تطبق في شأن العائد أحكام المادة (86) من قانون الجزاء والتي تشدد
العقوبة علي العائد ، دون أن تغير من وصف الجريمة باعتبارها جنحة بدلا من تخفيض
عقوبة العائد من الحبس سبع سنوات في القانون الحالي إلي الحبس خمس سنوات ، وهو
التخفيض الذي كان من شأنه أن يعيد جريمة الشيك إلي مصاف الجناية بما يخالف الفلسفة
التي يقوم عليها التعديل ، وهو تغيير وصف جرائم الشيك من جناية إلي جنحة .
¨ رأت اللجنة أن تأخذ باستقلال المسئولية الجزائية عن المسئولية المدنية، كما
يستقلان دائما ، فليس كل خطأن مدني مؤثما جزائيا ، ومن ثم كان مقتضي ذلك ألا ترتبط
قاعدة الوفاء بالشيك بمجرد الإطلاع عليه الواردة في قانون التجارة بالمسئولية
الجزائية ، فأبقت اللجنة علي المادة (532) من قانون التجارة دون تعديل.
¨ تقتضي المادة (237) مكرراً اعتبار الأمر الصادر من ممثل الشخص الاعتباري سبباً
للإباحة علي غرار النصوص المماثلة في المادتين (37 ، 38) من قانون الجزاء وليس
حالة مستحدثة تؤثم لأول مرة ، مع نقل أعباء المسئولية الجزائية علي عاتق مصدر
الأمر.
¨ رأت اللجنة أن يوضع ميعاد قصير لإقامة الدعوى الجزائية خلاله، بما يتفق وكون
الشيك أداة وفاء بحيث يتعين علي المستفيد عند عدم وجود رصيد في التاريخ المبين
بالشيك أن يبادر إلي رفع دعواه، ولا يبقي الشيك سيفا مصلتا علي الساحب أو المظهر
للمدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية في الجنح وهي خمس سنوات.
¨ خفضت عقوبة الحبس التي يقضيها المحكوم عليهم بأحكام نهائية وباته قبل العمل بهذا
القانون إلي ربع المدد المحكوم بها وذلك حتى ينسجم تنفيذ هذه العقوبات مع العقوبات
الجديدة.
¨ بالنسبة إلي الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون والتي سيترتب علي خضوعها
لإحكامه، أن يفوت علي أصحابها الميعاد القصير الذي استحدثه هذا القانون بما يهدر
الحماية الجزائية بالنسبة إليهم فرئي أن يبدأ هذا الميعاد بالنسبة إليهم من تاريخ
العمل بهذا القانون.
¨ بالنسبة إلي القضايا المنظورة إمام محاكم الجنايات الآن ، فقد رئي استمرار هذه
المحاكم في نظرها طبقا للقانون الجديد باعتباره أصلح للمتهم ، ولك السرعة الفصل
فيها ، بدلا من انتظار صدور أحكام بإحالتها إلي محاكم الجنح .
¨ روعي النص في المادة الخامسة ـ وهي مادة تنفيذية ـ علي أن يعمل بأحكام هذا
القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بغرض التعجيل بتطبيقه علي من تشملهم
أحكامه لتمكينهم من الاستفادة منها.
|