|
القانون
الأول
مخلد راشد العازمي ـ عبدالله العراده . "تقرير 24"
مجلس الأمة
الأمانة العامة
الفصل التشريعي التاسع قطاع لشئون البرلمانية
دور الانعقاد العادي الثاني إدارة اللجان
لجنة الشئون التشريعية والقانونية
التقرير رقم 24
الرقم :
التاريخ : 7 رمضان 1420 هـ
الموافق : 15 ديسمبر 1999م
السيد / رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد ،،،
يسرني إن أقدم لكم التقرير الرابع والعشرين للجنة عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل
نص المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء .
برجاء عرضه علي المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
رئيس اللجـنة
عبدالله يوسف الرومي
مجلس الأمة
التقرير الرابع والعشرون
للجنة الشئون التشريعية والقانونية
عــــن
الاقتراح بقانون في شأن تعديل نص المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة 1960بإصدار
قانون الجزاء
المقدم من السيدين العضوين / مخلد راشد العازمي، عبدالله متعب العراده
أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلي اللجنة في 2/11/1999 الاقتراح بقانون المشار إليه
، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلي المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً في 5/12/1999حيث استبان لها من استعراض نصوص
هذا الاقتراح إن فكرته تهدف إلي ما يلي :
1. تعديل الوصف القانوني لجريمة الشيك بدون رصيد من جناية ـ كما هو في ظل القانون
الحالي ـ إلي جنحة وتخفيف العقوبة المقررة لها وذلك استناداً إلي إن تشديد هذه
العقوبة وجعلها في مصاف الجناية لا يتوافق مع انتشار استخدام الشيك بصورة واسعة
وهو ما يحيط استخدامه بسياج من التردد إضافة إلي ما ظهر من استعمال الشيكات في غير
موضعها وامتداد سوء استعمالها من البعض إضرارا بالساحب خاصة في حالات تعددها رغم
وحدة موضوعها واتفاق طرفيها عند تحريرها علي توالي تواريخ صرفها فيعمد المستفيد
إلي تقديمها دفعة واحدة رغم ذلك الاتفاق بهدف إلحاق الضرر والأذى بالساحب .
2. التيسير علي المتورطين لسداد قيمة المبالغ الصادر في شأنها تلك الشيكات
3. الاعتداد بتاريخ استحقاق الشيك وانه يلزم حلول ميعاد هذا التاريخ للقول
باستحقاق قيمة الشيك وأعمال الأثر المترتب علي عدم وجود رصيد له من ذلك التاريخ
وقد استبان للجنة من مناقشة فكرة ونصوص هذا الاقتراح إن الأخذ به سيلحق ضرراً
بالوضع الاقتصادي في الدولة فضلا عن إن وصف هذه الجريمة كان أصلا جنحة وجري
تغليظها إلي جناية منذ حوالي أربعة وعشرين عاماً وان الأسباب التي دعت إلي ذلك
التشديد لازالت قائمة فضلا عن إن تزايد إصدار الشيكات بدون رصيد إنما يردع لوجود
فئة امتهنت هذه العملية الخاطئة وبالإضافة إلي ذلك فإن استهداف الفكرة التيسير علي
المتورطين ومساعدتهم لسداد مبالغ تلك الشيكات هو هدف متحقق في ظل القانون الحالي،
وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها علي مصدر الشيك بدون رصيد في حالة ما لو قام
بسداد قيمته كله حتى ولو صدر الحكم بالإدانة وأصبح نهائياً . (مادة 237) من قانون
الجزاء
إلا أنه قد أبدت الأقلية رأيها بوجوب الاعتداد بتاريخ تحرير الشيك لأعمال الآثار
المترتبة علي عدم صرفه احتراما للاتفاق الأدبي الذي يتم بين إطرافه
ولإضفاء الحماية علي الشيك وما يتضمنه من بيانات جوهرية ومنه ذلك التاريخ .
وقد خلصت اللجنة بعد دراستها لهذا الاقتراح وبعد تبادل الرأي وأخذا بالأسباب
السالف بيانها بالإجماع إلي عدم الموافقة علي فكرة تجنيح جريمة الشيك بدلا من
وصفها الحالي كجناية، وبالأغلبية إلي عدم الموافقة علي فكرة الاعتداد بتاريخ الشيك
علي النحو الوارد بنص الاقتراح
وقد انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إلي عدم الموافقة علي الاقتراح
بقانون المعروض وذلك علي النحو السالف بيانه
واللجنة تقدم تقريرها في هذا الشأن إلي المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بصدده.
مقرر اللجنة
د. وليد مساعد الطبطائي
دولة الكويت
مجلس الأمة
الرقم :ت ق /82
التاريخ : 3 نوفمبر 1999
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل نص المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة
1960م بإصدار قانون الجزاء ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه علي
مجلس الأمة الموقر
مع خالص التحية
مقدم الاقتراح
مخلد راشد العازمي
دولة الكويت
مجلس الأمة
اقتراح بقانون
في شأن تعديل نص المادة 237 من
القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
· بعد الإطلاع علي الدستور ،
· وعلي القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
· وعلي القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
والقوانين المعدلة له ،
· وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليـه وأصدرناه.
(( مادة أولي ))
يستبدل بنص المادة (237) من القانون رقم 16
لسنة 1960م المشار إليه النص التالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر
وبغرام لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين ،
من أقدم بسوء نية علي ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1. إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه في التاريخ المحدد
للسحب .
2. إذا أسترد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته في
تاريخ السحب .
3. إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
4. إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصوره تمنع صرفة .
5. إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يسلم أنه ليس له مقابل
يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف فإذا عاد الجاني إي ارتكاب أي من هذه
الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز
ثلاثة آلاف دينار .
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفي بقيمة الشيك قبل صدور
الحكم النهائي أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي
فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء علي
طلب المحكوم عليه ومن ينيبه وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب
علي المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه
(( مادة ثانية ))
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
(( مادة ثالثة ))
علي الوزراء كلي فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون .
أميـر دولة الكويـت
جابر الأحمد الصباح
دولة الكويت
مجلس الأمة
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانـون
في شأن تعديل نص المادة 237 من
القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
صدر قانون الجزاء متضمنا في المادة
(237) منه النص علي توقيع عقوبة الجناية علي من يصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد
أو يسترد الرصيد بعد تسليمه الشيك إلي المستفيد أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع
عليه بصورة تمنع من صرفه أو ظهره إلي الغير مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء ، مع
تشديد العقوبة في حالة العود .
ولما كان هدف المشرع ليس الحد من استعمال الشيكات بل نشر استعمالها مع أحاطتها
بسياج من الضمانات تأكيدا لقيمتها وأهميتها في المعاملات كأداة وفاء ، بيد أن
الواقع العملي كشف عن قصور هذه الضمانات عن تحقيق الغاية من الشيكات وبات من
الواضح ضرورة معالجة أنواع هذا القصور وفي مقدمتها أن تشديد العقوبة وجعلها في
مصاف الجناية لا يتوافق مع انتشار استخدام الشيك بصورة واسعة بل تحد من استخدامه
وتحيطه بسياج من التردد في الاستخدام
إضافة إلي ما ظهر من استعمال الشيكات في غير الغاية التي استهدف المشرع تحقيقها
وامتد أثرها إلي سوء استعمال البعض الآخر لها إضرارا بالساحب خاصة في حالات تعدد
الشيكات عن الموضوع الواحد يبادر إلي تقديمها دفعة واحدة علي الرغم من سبق الاتفاق
عند تحريرها علي توالي تواريخ السداد .
وباتت هذه الأمور جلية في الغالب من الدعاوى الكيدية ، لذلك رأي المشرع تعديل
أحكام المادة المشار إليها بتعديل الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم (3) لسنة
1994م بما يجعل استعمال الشيك محققا لصحيح هدفه بتوفير فرص أوسع للدائنين لاستيفاء
حقوقهم وتشجيعا للمدينين علي الوفاء ، وقرر إن للمحكمة جواز إعفاء الجاني من
العقوبة متي قام بالوفاء فعلا بقيمة الشيك .
واستكمالا لهذا العقد من الضمانات والتسهيلات ومعالجة لسوء استعمال الشيكات في غير
الغاية المقررة لها رئي كذلك أن يتضمن التعديل النزول بالعقوبة من الجناية إلي
الجنحة وهذا ما نصت عليه المادة الأولي في هذا القانون ، حيث أصبحت العقوبة هي
الحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد علي
ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين
كما أصبحت العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث
سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار مع عدم الاعتداد
بتوافر أركان الجريمة إلا إذا تحقق من التاريخ المحدد للصرف . فلا يجوز تقديم
الشيك للصرف إلا في هذا التاريخ ومن ثم يتدارك التشريع تقديم الشيك قبل تاريخه
احتراما لإرادة الطرفين عند تحريره ، وفي هذا التاريخ فقط وليس قبله تنطبق أحكام
التجريم المشار إليها .
مكـتب
عبدالله متعب العرادة
عضو مجلس الأمة
التاريخ 13 ديسمبر1999
مجلس الأمة
السيـــد / رئيــس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبــة ... وبعد ،،
الرجـــاء إضافــة إسمــي علــــي الاقتراح بقانــون المقــدم مــن النائـب / مخلد
العازمــي ، بشــأن إضافة مـواد جـديـدة إلـي قانــون الجـزاء رقــم "16" لسنــة
1960
مــع خالــص التحيــة
النـائـب
عبـدالله متعب العرادة
|