هل تعلم :

 
 
هل تعلم؟؟

أولا : في الجانب الاقتصادي
ثانيا : في الجانب القانوني
علي مستوي حجم الظاهرة

 

أولا : في الجانب الاقتصادي:

1. أن نصف عدد المتورطين المحبوسين في قضايا شيكات بدون رصيد قد تعرضوا للنصب والاحتيال والغش في المعاملات التجارية التي دخلوا فيها ووقعوا فريسة لحفنة من السماسرة والمرابين

2. أن نصف عدد المحبوسين في قضايا الشيكات بدون رصيد وقعوا فريسة لعدم وفاء الغير باستحقاقات مالية لهم وأصدروا في مقابلها شيكات اعتمادا علي وفاء الغير

3. أن ما يفوت ثلث عدد المحبوسين في قضايا الشيكات دخلوا السجون لتنفيذ عقوبة الحبس بسبب وقوعهم ضحية اغراءات الشراء بالاقساط وتكييش مشترو اتهم وبيعها بأبخس الاسعار لسداد ديونهم ومواجهة ازماتهم المالية

4 . أن ما يفوت ثلث عدد المسجونين في قضايا الشيكات بدون رصيد دخلوا في مشروعات تجارية مع عدم توافر السيولة المالية وافتراضوا مبالغ من المرابين بفوائد فاحشة فتعثروا وعجزوا عن السداد

5. أن ثلث المحبوسين في قضايا الشيكات اخطأوا التقديرات والتوقعات لعدم خبرتهم بالامور المالية والتجارية

6. أن عدم وضع نظام للربط المعلوماتي بين البنوك الشركات المالية أدي إلى اهدار أموال القروض للمتورطين المحبوسين كما أدي إلي اهدار اموال القروض ودخلت في دائرة الديون المعدومة وكان سببا في خسائر لهذه البنوك والشركات المالية

7. أن تقاعس البنوك والمؤسسات المالية لدعم الاتجاه نحو رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيدفع بالمتعاملين إلي افتقاد الثقة فيه وسيعطل أحد أدوات الدفع أو الآداء

8. أن دعم البنوك والمؤسسات المالية لرفع الحماية الجزائية عن الشيك سيؤدي الي افتقاد البنوك والمؤسسات المالية من الحصول علي ارباح وعمولات وتراجع أرباح البنوك علي المدى الطويل

9.أن عدم وضع البنوك لضوابط تحدد استخدام الشيك استخدما صحيحا الفرصة للمرابين والمتلاعبين بالاضرار بأحوال السوق والتجارة والمال والتي ستنعكس سلبا علي آدا البنوك وتراجع ارباحها وبالتالي انخفاض قيمة أسهمها المتداولة

10. أن دول أوربا ومنها المانيا وفرنسا وبريطانيا ودول السوق الأوربية المشتركة علي وجه العموم والولايات المتحدة وهي دول تتمتع بكفاءة اقتصادية عالية لم تعد تجرم الشيك ولا تحيطه جزائية

11. أن استمرار احاطة الشيك بالحماية الجزائية سيؤدي بطبيعة الحال إلي عرقلة النمو والنشاط الاقتصادي بالكويت في الوقت الذي تأخذ فيه الدول المجاورة الخليجية والعربية بأحدث النظم والاساليب المتطورة لتسهيل المعاملات المالية ويدفع باقتصاديات هذه الدول الي النمو والازدهار هذا بجانب ان كافة الدول خطت خطوات سريعة ومتقدمة لاعادة النظر في تشريعاتها ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي لمواكبة التغيرات الاقتصادية التي تحدث بالعالم ومسايرة العولمة التي ستنعكس آثارها علي كافة جوانب حياتنا وأهمها الجانب الاقتصادي .

12. أنه لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام نص المادة 237 من قانون التجارة بعدما كشف التطبيق العملي لها انهما أصبحا حجر الرواية في خلق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والامنية داخل المجتمع ويتسبب بقائهما في تحميل ميزانية الدولة أعباء ضخمة لهذا فان الامر يقتضي الغائهما لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع وهي غاية المشرع من اصدار القوانين.

ثانيا: في الجانب القانوني:

أإن هناك عدة انتقادات للمادة 237 من قانون الجزاء والمادة 554 من قانون التجارة وهي :

1.أن الواقع العملي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تشديد العقوبة في جرائم الشيك وتحويلها من جنحة إلي جناية لم يحقق الغاية التي كان يسعي لها المشرع وهي الحد من جرائم الشيك أو تحقيق الردع ويؤكد ذلك التزايد المستمر في جرائم الشيكات المستندة إلي الاحصاءات التي تشير إلى ان جرائم الشيكات تمثل ثلث عدد الجرائم سنويا وفقا للاحصائيات وهذا يعني بوضوح ان الردع من خلال تشديد العقوبة لم يحقق النتيجة المرجوة كما يعني من جانب آخر للقضاء علي هذه الظاهرة السلبية

2. أن نص المادة 237 يرتكز علي ان الشيك اداة وفاء لكن واقع الحال يثبت ان العقوبة التي تصدر في جرائم الشيك تنصب علي استخدام الشيك كأداة ضمان ، وتعد هذه الملاحظة سببا رئيسيا في خلل هذا النص القانوني ويؤدي إلي التناقض الواضح في نص المادة ، كما يؤدي إلي التناقض بين غاية المشرع وبين سوء استخدام الشيك كاداة وفاء .ولا تتحقق غاية المشرع في استخدام الشيك كاداة وفاء الا برفع الحماية الجزائية عن الشيك ضمانا لمنع استخدامه كاداة ضمان

3. أثبت الواقع العملي أن المتلاعبين والذين يتحايلون علي القانون لم يستخدموا الشيك كاداة ضمان فحسب بل لجأوا إلي التلاعب في تاريخ هذا الاستحقاق وقبل ان يوفر الساحب الرصيد المقرر في الموعد المناسب بما يؤكد انه استخدم الشيك كاداة ضمان وهذا يستوجب رفع الحماية الجزائية عنه منعا لاستخدام بهذه الصورة الخاطئة

4. أن نص المادة 237 جزاء والمادة554 تجارة لم يحدد مجالا زمنيا دقيقا يلزم المتعاملين به إلي التقيد بهذا المجال بما يتيح الفرصة لابتزاز الساحب من قبل المستفيد بل أفسح المجال لاشهار الشيك كسلاح في أي وقت دون ضوابط يحددها نصا قانونيا واضحا وخصوصا في حالات الشيكات المستحقة التي قد تطول مدة استحقاقها.

5. أنه علي تعدد وسائل الدفع والوفاء بالالتزامات المالية بين المتعاملين والتي تضمنها البنوك وثيق بأدائها الساحب والمستفيد الا أن الشيك ظل هو الاداة الوحيدة المحاطة بالحماية الجزائية والنظرة الموضوعية تقتضي التعامل مع الشيك كأي أداة دفع أخرى وذلك من خلال رفع الحماية الجزائية عنه شأنه في ذلك شأن ادوات الدفع والوفاء الأخرى ويظل بقاء نص المادة 237 من قانون الجزاء والمادة 554 من قانون التجارة سببا لاثارة المشكلات القانونية بين المتعاملين كما يعد سببا رئيسيا في خلق مشكلات أخري داخل المجتمع وكل هذا يمكن تجنبه من خلال رفع الحماية الجزائية عن الشيك واعتباره كاي اداة أخري يستخدمها المتعاملين دون أن يترتب عليها أي اثار سلبية سواء علي المستوي المالي والتجاري أو علي المستوي القانوني أو علي المستوي الاجتماعي .

6. ان الغاء الحماية الجزائية للشيك سيدفع بالمتعاملين الي استخدام وسائل الدفع الحديثة الأخرى وسيقضي علي كافة الآثار السلبية لظاهرة الشيكات بدون رصيد هذا من ناحية ومن ناحية اخري سيمنع المتلاعبين بالشيك والمرابين والذين يسيئون استخدام الشيك الي العودة بالشيك الي مساره الصحيحة كاداة للوفاء وليس اداة للضمان .

علي مستوي حجم الظاهرة :

1.ان الاحصائيات الرسمية تثبت انه في عام 2001 صدر 4614 حكما قضائيا بالحبس بحق افراد متورطين في قضايا الشيكات بدون رصيد وبلغ مجموع الذين نفد منهم أحكام الحبس الصادرة بحقهم احكاما بالحبس في هذه القضايا ولم ينفذوها فقد بلغ عددهم 3312 . وهذا يعني ان من نفذوا الاحكام الصادرة

2. ان الاحصائيات الرسمية تثبت ان الافراد والمحبوسين بالسجون في هذه القضايا لا يمثلون الحجم الحقيقي للظاهرة وانما هم جزء منها .

3. ان الإحصائيات الرسمية تثبت ان هناك تزايدا مستمرا في قضايا الشيكات بدون رصيد حتى انها اصبحت تمثل ثلث عدد الجرائم سنويا

4.ان الحجم الحقيقي للظاهرة لايعني في واقع الامر الافراد الذين نفذوا احكاما بالحبس او الذين لم ينفذوا او تحتله جرائم الشيك بين الجرائم الأخرى ولكن الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة السلبية يتمثل في الافراد ذات الصلة بالفرد المتورط المسجون.

 

 
 
 
 
Untitled Page
 
     
     
     
  جميع الحقوق محفوظة لدي جمعية العمل الإجتماعي الكويتية  
سجل الزوار